نوع المتصفح: : الرواحل : عدد الرسائل : 809 العمر : 36 أقطن في : الجزائر علم بلدي : الترقية : نقاط التميز في الرواحل الإسلامية الشاملة : 31009 التميّز : 9
موضوع: القانون الأساسي لإنشاء جمعية رياضية الأربعاء 05 أكتوبر 2011, 15:31
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات وزارة الشباب و الرياضة المحلية و البيئة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 06 يونيو 1996 يحدد نموذج القانون الأساسي للنادي الرياضي للهواة
وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة وزيـــر الشبـيبـــــــــــة و الرياضــــــــــــة -بمقتضى القانون رقم 90/31 المؤرخ في 04/ ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات -و بمقتضى الأمر رقم 95 – 09 المؤرخ في 23/02/1995 المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تنظيمها و تطويرها و خاصة المواد 17 و 18 منه. -و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم: 96 – 01 المؤرخ في 05 جانفي 1996 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة -و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أفريل 1990 المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90/284 المؤرخ في 22 سبتمبر 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب . -و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 10 أوت 1994 يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري .
يقرر ما يلي : المادة 01 : على سبيل التبيان تحدد القوانين الأساسية للنوادي الرياضة للهواة وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار المادة 02 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائر في : 06 يونيو 1996
وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة وزيـر الشبـيبة و الرياضـة
مصطفى بن منصور مولدي عيساوي المادة 01: مكرر ( أحكام تطبق على النوادي الرياضية للهواة التي أسست من قبل ) الجمعية الرياضية المسماة النادي الرياضي للهواة......................... ............................... .............................. .............................. تشكل بموجب هذا القانون الأساسي نادي رياضي هاوي يسير وفق القانون رقم 90/31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 و المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تنظيمها و تطويرها و هذا القانون الأساسي
الباب الأول : التسمية – الهدف – المقر – امتداد النشاط المادة 02: يسمى النادي الرياضي للهواة ...................... المادة 03: يتولى النادي الرياضي للهواة ........................................المهام التالية : -العمل على إبراز و ترقية المدارس الكروية و المواهب الصاعدة دون هدف مادي مربح -السهر على احترام التنظيمات الرياضية المسنة من طرف الاتحاديات المعنية -توفير الظروف المادية والبشرية الضرورية للممارسة الرياضية -السهر على حماية المنشآت و التجهيزات الرياضية الموضوعة تحت تصرف النادي. -ضمان التكوين و التدرب للرياضيين و الممارسين -التدريس الرياضي للأطفال ابتداء من القواعد الأولى لكرة القدم وتقديم تكوين نظريوتقني في هذا الميدان -إبعاد الأطفال من اللعب في الشارع، نظرا للخطر الذي يمثله عليه اللعب بين الطرقات المخصصة للسيارات، إضافة إلى إمكانية تعرضهم للإصابات. -حماية الأطفال من الآفات الاجتماعية التي أصبحت منتشرة بكثرة في شوارعنا. -القيام بكل النشاطات الاشهارية و الدعم الذي بامكانه المساهمة في تطوير الموارد المالية. -ينظم النادي إلى الرابطات أو الاتحادات الرياضية المخول له الانضمام إليها. -ينظم النادي إلى الرابطات أو الاتحادات الرياضية التي تسير الرياضات التي يمارسها و يلتزم على هذا الأساس : vأن يتطابق مع القوانين الأساسية و تنظيمات الاتحادات التي ينتمي إليها vأن يخضع للعقوبات التأديبية التي تتخذها طبقا للقوانين الأساسية و التنظيمات vأن يكتب تأمينا يظمن مسؤوليته تجاه المخاطر التي يمكن أن تصيب أعضائه وفقا للتنظيم المادة 04 :يحدد مقر النادي بمقر ............................... المادة 05 :يمارس النادي نشاطه في حدود الاختصاص الجغرافي و التقني للتنظيمات و الاتحادات المنتمي إليها ، إلا أنه في إطار نشاطاته و برنامجه التقني ، كما يمكنه توسعة نشاطاته على المستوى الوطني و كذلك في الخارج طبقا للتشريع و التنظيم الساري. المادة 06 : علاوة على لجنة الأنصار يشمل النادي على عدة فروع متخصصة. المادة 07 : تحدد الجمعية العامة للنادي عدد و طبيعة الفروع الرياضية المتخصصة . المادة 08 : مدة النادي غير محددة ) في حالة العكس تحديد المدة (
البـــــــــــــــــاب الثـانـــــــــــــــــــــي تشكيلـــــــــــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــــــادي المادة 09 : يشكل النادي من أعضاء مؤسسين و أعضاء نشطين و أعضاء شرفيين تمنح صفة العضو الشرفي بمداولة الجمعية العامة بعد اقتراح مكتب النادي . المادة 10 : علاوة على الشروط المطلوبة في التشريع الساري المفعول لاكتساب صفة عضو ناشط في النادي يجب توفر أحد الصفات التالية : -ممارس في النادي. -رياضي في النادي. -عضو في التأطير التقني . -عضو في التأطير الإداري المكلف بمهام التسيير و التنظيم . -عضو في التأطير الطبي – الرياضي . -كل منخرط يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي . المادة 11: يصاغ كل انخراط كتابيا و يوقع من طرف صاحب الطلب و يقبله مكتب النادي يخضع قبول الإنخرط إلى دفع اشتراك من طرف صاحب الطلب يحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول . المادة 12: تفقد صفة العضوية في النادي بـ : -الاستقالة أو الانسحاب المقدم كتابيا و المقبول من طرف مكتب النادي . -الوفاة أو الحل . -عدم دفع الاشتراكات خلال المدة المحددة في النظام الداخلي . -الشطب لأسباب خطيرة بموجب الإجراءات و القوانين المحددة في النظام الداخلي
البــــــــــاب الثــــــــــــالث التنظيــــــم – التسييــــــــــر المادة 13 : يحتوي النادي على : -الجمعية العامة . -المكتب . -الرئيس . -الموظفين التقنيين الموضوعين تحت تصرف النادي طبقا للتنظيم الساري المفعول . -عند الاقتضاء لجنة أو عدة لجان مختصة .
الفصل 01 : الجمعية العامة المادة 14 : الجمعية العامة هي الجهاز المداول للنادي الذي يجمع كل أعضاء النادي . ¨الأعضاء المؤسسين . ¨الأعضاء الشرفيين. ¨أعضاء المكتب الحالي للنادي . ¨أعضاء مكاتب الفروع الرياضية المتخصصة . ¨التأطير التقني . ¨التأطير الإداري المكلف بمهام التسيير و التنظيم . ¨التأطير الطبي للرياضيين . ¨الأعضاء المنتخبين للجنة الأنصار . ¨الممثلين المنتخبين للرياضيين البالغين لكل فرع رياضي . ¨المدير المنهجي للنادي . ¨المدير التقني للفرع الرياضي . ¨ممثلو المنخرطين المنتخبين من قبل زملائهم في حدود (01) لـ (10).
المادة 16 : تكلف الجمعية العامة بما يلي : -البث في التقارير الأدبية للنادي و التسيير المالي و حصائل أنشطته و تسييره المالي . -الموافقة على البرامج المقدمة لها من طرف مكتب النادي . -انتخاب أعضاء مكتب النادي و تجديده .
-انتخاب الرئيس . -انتخاب لجنة قبول الترشيحات بمناسبة كل تجديد لأجهزة النادي . -المصادقة على حساب السنة المالية المنصرمة و اعتماد الحالة التقديرية للإيرادات و النفقات. -المصادقة على اقتناء الأملاك المنقولة و العقارية و بيعها . -فحص و قبول الهبات و الوصايا عندما تكون مثقلة بالأعباء و الشروط بعد التحقق من ملاءمتها مع الأهداف التي يسطرها القانون الأساسي للنادي. -دراسة الطعون المقدمة . -البث في تقرير محافظ الحسابات أو تقارير محافظي الحسابات.
المادة 17 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة على الأقل دورة عادية و تجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك : -بطلب من الرئيس. -بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها. -بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المكتب. المادة 18: تستدعى الجمعية العامة من طرف الرئيس أو النادي أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب ، يرفــق الاستدعـــاء بجــدول الأعمـال و يرســـل وفقا للآجال و الكيفيات المحـددة فـي النظام الداخلـي . المادة 19 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها و إذا لم يكتمل النصاب تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 15 يوم و تصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين . المادة 20 : تتخذ القرارات بموافقة الأغلبية ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 21 : لا يمكن لأحد المشاركة في الانتخاب أو ينتخب في أجهزة الإدارة إذا لم يدفع اشتراكاته
الفصل الثاني : مكـــــــتب النــــــادي المادة 22 : يدار و يسير النادي من طرف المكتب. المادة 23 : إضافة إلى الرئيس و المدير المنهجي للنادي و الرؤساء المنتخبين للفروع الرياضية يتشكل المكتب من 05 إلى 08 أعضاء منتخبين من طرف الجمعية العامة من ضمن أعضائها يوزع الرئيس على أعضاء المكتب مهام : -نائب الرئيس أو نواب الرئيس. -الأمين العام. -أمين الخزينة. و عند الاقتضاء : -الكاتب و أمين الخزينة . -المساعدين. المادة 24 : يكلف المكتب : -ضمان احترام أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي و تطبيق قرارات الجمعية العامة . -تسيير أملاك النادي . -إعداد مشروع النظام الداخلي . -اقتراح تعديلات القانون الأساسي . -دراسة و اقتراح العقوبات التأديبية في حق أي عضو من النادي . و يكلف علاوة على ذلك : -بإعداد مشاريع برامج العمل السنوي أو المتعددة السنوات للنادي . -بضم النادي لدى مختلف الرابطات و الاتحاديات الرياضية . المادة 25 : ينتخب أعضاء المكتب بالأغلبية البسيطة في دورة واحدة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . المادة 26 : يجتمع المكتب باستدعاء من الرئيس مرتين في الشهر على الأقل ، و بإمكانه أن يجتمع بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه . المادة 27: يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 28: يمثل رئيس النادي في أعمال الحياة المدنية و يتولى ما يأتي : -يقاضي لدى العدالة . -يكتب التأمين للضمان المخاطر التي قد تطرأ على النادي و منخرطيه. -يحدد صلاحيات كل نائب رئيس و مهام المساعدين . -يأمر بصرف نفقات النادي . -يحدد مبلغ إدارة النفقات البسيطة . -يستدعي الأجهزة و يرأس أعمالها و يسيرها. -يقترح جدول أعمال اجتماعات المكتب و دورات الجمعية العامة. -ينشط و ينسق أعمال جميع الأجهزة . -يعد دوريا للحصائل و الخلاصات حول حياة النادي . -يرسل كل المعلومات للسلطة الإدارية المؤهلة لذلك . -تحضير التقدير المعنوي و المالي و يعرضه على الجمعية العامة التي تبث في تسييره . -يمارس السلطة السلمية على مستخدمي النادي . و يكلف علاوة على ذلك بـ : -تمثيل النادي لدى الهيئات الرياضية المحلية و الجهوية و الوطنية و الدولية طبقا للتشريع و التنظيم الساريين المفعول.
المادة 29 : يكلف الأمين العام بكل المسائل الإدارية العامة و يتولى في هذا الإطار ما يلي : -ظبط قائمة المنخرطين. -ظبط قائمة الرياضيين و الممارسين . -ظبط قائمة كل المؤطرين . -معالجة البريد و تسيير الأرشيف . -ظبط سجل المداولات . -تحرير محاضر المداولات و تدوينها في سجل المداولات المباشرة بعد الموافقة عليها. -حفظ نسخة من القوانين الأساسية و الأنظمة الداخلية. و يكلف علاوة على ذلك بـ : -تنسيق كل العمليات الإدارية المتعلقة بالنشاطات التقنية للنادي . -السهر على ضم الممارسين و الرياضيين لدى الرابطات و الاتحاديات الرياضية المعنية.
المادة 30 : يكلف أمين الخزينة بتسيير المالي و الحسابي وهو يتولى بهذه الصفة بـ: -تحصيل الاشتراكات . -تسيير الأموال و سجل جرد الأملاك العقارية و المنقولة للنادي . -تحضير التقارير المالية .
-و يتولى علاوة على هذا : -مسك حسابات النادي وفق التنظيم الساري المفعول. -تسديد الالتزامات وحقوق الانظمام لدى الرابطات و الإتحاديات.
المادة 31 : علاوة على رئيس النادي توقيع سندات المصاريف من طرف أمين الخزينة أو في حالات تعذره من طرف أمين الخزينة.
الفصل الثالث: اللجان و الفروع المتخصصة المادة 32 : يتوفر النادي في إطار تطبيق برنامجه على : -فروع رياضية متخصصة . -تأطير طبي – رياضي و تقني . -لجان متخصصة عند الاقتضاء.
المادة 33 : اللجان المتخصصة هي عند الاقتضاء التالية : -لجنة التوجيه التقني و التنمية الرياضية . -اللجنة الطبية . -لجنة الموارد المالية و الرعاية . -لجنة نشاطات الأنصار و الروح الرياضية و المبادرات الثقافية و الترفيهية. -لجنة العلاقات الخارجية و الإعلام و الاتصال. -لجنة التأديب. و كل لجنة من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف النادي.
المادة 34 : يحدد النظام الداخلي كيفيات تأسيس و تنظيم و سير اللجان .
المادة 35 : تكلف الفروع المتخصصة " -بتنظيم و تنشيط و تطوير الممارسات الرياضية في مختلف الفروع الرياضية المفتوحة في النادي. -بتنظيم و تنسيق نشاطات المنخرطين . و يحتوي كل فرع على : -جمعية عامة للفرع . -مكتب الفرع . -رئيس الفرع .
المادة 36 : إضافة إلى المدير التثني و الطبي للفرع ينتخب مكتب الفرع كم طرف الجمعية العامة للفرع و يشمل المنتخبين الآتين : vرئيس (1) vنائب رئيس (1) vأمـــــين (1) vأمـــــين الخزينة (1) و عند الاقتضاء من 1 إلى 3 مساعدين حسب أهمية الفرع الرياضي.
المادة 37 : تحديد كيفيات سير و تنظيم أجهزة الفرع عن طريق النظام الداخلي .
المادة 38 : يوظف أو يعين مستخدموا التأطير التقني للنادي الرياضي من بين الحائزين على شهادةإثبات مسلم أو معترف بمعادلتها من طرف الهياكل المؤهلة لهذا الغرض أو المتحصلين على شهادة تأهيل مسلمة من طرف المصالح المعنية.
البـــــــــاب الرابـــــــــــــع الأحكــــــــــــام الماليــــــــــــــة الفصل الأول : الموارد
المادة 39 : تصادق الجمعية العامة على ميزانية النادي فرع بفرع رياضي حسب عدد الاختصاصات الرياضية الموجودة أو الممارسة في النادي. زيادة على تلك المرخص بها من طرف التشريع المعمول به تتكون موارد النادي من : -الهبات و الوصايا . -قسط من ناتج التظاهرات و المنافسات الرياضية . -الإعانات المحتملة من الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة. -مداخيل الأملاك الخاصة أو المتنازل عنها. -مداخيل الأعمال الإشهارية و أعمال الرعاية و الدعم و التنقلات المحتملة للرياضيين. -كل المواد الأخرى المرخص بها من طرف التشريع و التنظيم الساريين المفعول. المادة 40 : توضع أرصدة النادي في حساب مفتوح لهذا الغرض طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 41 : يلزم النادي قصد المراقبة تقديم الوثائق المتعلقة بتسييره عند كل طلب من السلطات المؤهلة.
الفصل الثاني : المصاريف
المادة 42 : تشمل مصاريف النادي كل المصاريف الضرورية لتحقيق الأهداف المنوطة له من قبل قوانينه الأساسية.
البـــــــــاب الخامـــــــــس الانتخـــــاب و قابليـــــة الانتخـــــاب
المادة 43: لاكتساب قابلية الانتخاب ضمن أجهزة النادي يجب على المترشح : -أن يحمل الجنسية الجزائرية . -أن يكون عضو في النادي. -أن يتمتع بحقوقه المدنية و أن لا يكون قد تعرض لعقوبة قضائية أو عقوبة تأديبية في الميدان الرياضي . و أن يثبت : ¨إما ممارسة رياضة أو رياضات معينة كرياضي أو إدارة و/أو كمؤطر لمدة سنتين على الأقل . ¨إما ممارسة وظيفة تسيير أو إدارة ضمن الهياكل أو الأجهزة الرياضية لمدة سنتين على الأقل ¨يجب على المترشح لرئاسة نادي أن يقدم علاوة على ذلك برنامجه لتطوير الرياضة الكيفيات العملية و وسائل تطبيقه. ¨يظبط النظام الداخلي عند الحاجة شروط و مقاييس قابلية الإنتخاب .
المادة 44 : تحدد شروط الإنتخابات في النادي و كيفيات تنظيمها و إجرائها عن طريق نظامه الداخلي.
الباب السادس: تغيير القوانين الأساسية – الحل المادة 45:تقرر الأغلبية 2/3 من أعضاء الجمعية العامة التدابير و القرارات المتعلقة بـ : -تغيير القوانين الأساسية. -الاتحاد مع نادي آخر. -تحويل الطبيعة القانونية للنادي
المادة 46: يقرر الحل الإداري للنادي من طرف الأغلبية 2/3 من أعضاء الجمعية العامة على الأقل ، علاوة على الحل ، تنظم الجمعية بمداولتها ايولة الأملاك العقارية و المنقولة طبقا للتشريع و التنظيم الساريين المفعول.
المادة 47 : إضافة إلى الأحكام الصريحة المقررة أعلاه يوضح النظام الداخلي للنادي بصفة عامة كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة حلها في هذا الإطار.